الشيخ فاضل اللنكراني

91

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )

[ الثاني : غسل ظاهر البشرة ] الثاني : غسل ظاهر البشرة فلا يجزي غيرها ، فيجب عليه حينئذٍ رفع الحاجب ، وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا بتخليله . ولا يجب غسل باطن العين ، والأنف ، والاذن ، وغيرها حتّى الثقبة التي في الاذن ، والأنف ، للقرط أو الحلقة ، إلّا إذا كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر ، والأحوط غسل ما شكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن . ( 1 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 .